العلامة الحلي
182
مختلف الشيعة
ذلك إلى المالك أيهما شاء دفع . لنا : إنه - عليه السلام - أمر العامل بتخيير المالك ( 1 ) . مسألة : لو اجتمع الجاموس والبقر أو الغنم والماعز أو العراب والبخاتي أخذ الواجب من الجنسين ، فإن لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليهما ، كما لو كان عنده عشرون شاة وعشرون عنزا فإنه يأخذ شاة قيمة نصفها نصف شاة وقيمة نصفها نصف ماعز ، وكذا لو تفاوتا . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : يعتبر الأغلب . لنا : إن ما ذكرناه أعدل فيكون أولى . احتج بالحمل على الغلات . والجواب : المنع من التساوي . الفصل الثاني في باقي الأصناف مسألة : المشهور بين علمائنا أجمع أن أول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال . وقال الشيخ علي بن بابويه ( 3 ) : ليس فيه شئ حتى يبلغ مثقالا وفيه مثقال . لنا : عموم الأمر بإيتاء الزكاة ، وبقوله - عليه السلام - : " هاتوا ربع عشر أموالكم " ( 4 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 96 ح 274 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 88 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 447 . ( 4 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 570 ح 1790 . وفيه : هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما .